فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(و) عن (وَخَاتَمِ الذَّهَبِ) الخاتم بفتح التاء وكسرها، والخيتام والخاتام كله بمعنى، والجمع الخواتيم (١) ، وهو حرام على الرجال، ومن الناس من أباح التختم بالذهب لما روى الطحاوي في شرح الأثار بإسناده إلى محمد بن مالك قال: "رأيتُ على البراء خاتمًا من ذهب؛ فقيل له، فقال: " قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ [الغينمة] (٢) فألبسنيه وقال: البس ما كساك الله -عز وجل- ورسوله (٣) "، والجواب أن الترجيح للمحرم، وما روى من ذلك كان قبل النهي.
[٣٧ ب/ص]
وأما التختم بالفضة؛ فإنه يجوز؛ لما روى عن أنس - رضي الله عنه -: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من فضة له فصٌّ /حبشي، ونقش فيه محمد رسول الله (٤) " رواه جماعة، والسنة أن يكون قدر مثقال فما دونه، والتختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان، والقاضي، ومن في معناهما، ومن لا حاجة له (٥) إليه؛ فتركه أفضل (٦) .
(وَ) عن (الْحَرِيرِ) وهو حرام على الرجال دون النساء كسابقه؛ لما روى أبوداود وابن ماجه من حديث عليِّ - رضي الله عنه -: " أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثُمَّ قال: إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها (٧) ".