فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1119

فاصل، قال العيني: وهذا هو الأصل في التبرك بآثار الصالحين، واختلف في صفة إشعارها إياه؛ فقيل: يجعل لها مئزرًا، وقيل: تلف فيه (١) .

وفي الحديث: استحباب استعمال السدر والكافور في حق الميت، وفيه: جواز استعمال المسك، وكل ما شابهه من الطيب، وأجاز المسك: أكثر العلماء، وأمرَ علي - رضي الله عنه - به في حنوطه، وقال: هو من فضل حنوط النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) ، واستعمله: أنس، وابن عمرم، وسعيد بن المسيب (٣) . وكرهه: عمر، وعطاء، والحسن، ومجاهد. وقال عطاء والحسن: إنَّه ميتة (٤) ، وفي استعمال الشارع له في حنوطه حجة عليهم، وقد مّرَّ أيضًا، وقال أصحابنا: المسك حلال للرجال والنساء، وفيه أيضًا ما يدل على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج، وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة (٥) ، والجمهور على خلافه، وهو قول الثلاثة والأوزاعي وإسحاق (٦) .

[١١٠ أ/ص]

/وفي (التوضيح) : وقد وصت فاطمة - رضي الله عنها - زوجها عليًا - رضي الله عنه - بذلك (٧) ، وكان بحضرة الصحابة، ولم ينكر أحد فصار إجماعًا (٨) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت