فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1119

[١١٧ أ/ص]

وقال طاوس: "يغيب رأسُ المحرمِ إذا مات" (١) ، وقال الحسنُ: / "إذا مات المحرمُ؛ فهو حلالٌ" (٢) ، ومن حديث مجاهد عن عامر: "إذا مات المحرم (٣) ذهب إحرامه" (٤) .

ومن حديث إبراهيم عن عائشة: "إذا مات المحرم ذَهَبَ إحرام صاحبكم" (٥) ، وقاله عكرمة (٦) -بسند جيد-.

وحكى ابن حزم أنه صحَّ عن عائشة - رضي الله عنها - تحنيط الميت المحرم إذا مات وتطييبه وتخمير رأسه (٧) ، وعن جابر عن أبي جعفر قال: "المحرم يُغَطَّى رأسُهُ، ولا يُكْشَفُ" (٨) .

قال ابن بطال: "وفي الحديث أن من شَرَعَ في طاعةٍ، ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله -تعالى- يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله -تعالى-: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: ١٠٠] " (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت