فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 1119

(قال: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ (١) ) بفتح اللام في الأول: التميمي، وقد مر في باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو.

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ) نسيبة - رضي الله عنها -، (فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ) كذا في رواية المستملي على الأصل، وفي رواية الأكثرين: "يوم الثالث" ، من باب إضافة الموصوف إلى الصفة (٢) ، (دَعَتْ بِصُفْرَةٍ) الصفرة في الأصل لون الأصفر، والمراد ههنا: نوع من الطيب فيه صفرة (٣) ، (فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: نُهِينَا) وروى عبد الرزاق عن أيوب، عن ابن سيرين بلفظ: "أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاث" (٤) ، وفي رواي?? الطبراني من طريق قتادة، عن ابن سيرين، عن أم عطية، قالت: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: . . . فذكر معناه" (٥) .

[١٢٩ أ/ص]

(أَنْ نُحِدَّ) بضم النون من الإحداد أي: نهينا عن الإحداد على ميّت (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ) بلياليها، (إِلَاّ بِزَوْجٍ) أي: بسببه، وفي رواية الكشميهني: " إلا لزوج" ، باللام بدل الموحدة، /ووقع في العدد، إلا على الزوج، وكلّها بمعنى التسبيب (٦) .

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٢٨٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ أَبِى سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت