فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 1119

وقد روى الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب" وقال: لا يصح هذا، والصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله: "من السنة" (١) وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال، والله أعلم.

ووردت أحاديث أخر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.

منها حديث أم شريك، رواه ابن ماجه عنها قالت: " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب" (٢) .

ومنها حديث أم عفيف النهدية أنها قالت: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتنا" (٣) رواه أبو نعيم.

ومنها حديث أبي أمامة بن سهل أنه قال: " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الأخيرة" (٤) رواه النسائي.

وقال النووي في الخلاصة: إن إسناده على شرط الشيخين قال: وأبو أمامة هذا صحابي (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت