(٦٤٦) حَدثنَا بكر بن خلف وَمُحَمّد بن يحيى قَالَا حَدثنَا عبيد اللهابن مُوسَى أَنبأَنَا إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل عَن عبد الله بن وَاقد عَن ابْن عَمْرو عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَأْخُذ من كل عشْرين دِينَار فَصَاعِدا نصف دِينَار وَمن الْأَرْبَعين دينارًآ
هَذَا إِسْنَاد فِيهِ إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل وَهُوَ ضَعِيف رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من هَذَا الْوَجْه
(٦٤٧) حَدثنَا نصر بن عَليّ الْجَهْضَمِي حَدثنَا شُجَاع بن الْوَلِيد حَدثنَا حَارِثَة بن مُحَمَّد عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
هَذَا إِسْنَاد فِيهِ حَارِثَة وَهُوَ ابْن أبي الرِّجَال ضَعِيف أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من هَذَا الْوَجْه وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق شُجَاع بن الْوَلِيد وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفا وَهَذَا أوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية فِي الْأَحَادِيث الْوَاهِيَة