(٨٩٠) حَدثنَا مُحَمَّد بن حَمَّاد الطهراني ثَنَا أَبُو عَاصِم عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب وَأبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحوه
(٨٨٨) هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا فَلم يقل قضى بالشفاعة فِيمَا لم يقسم وَقَالَ بدله إِذا قسمت الأَرْض وحددت وَله شَاهد من حَدِيث جَابر رَوَاهُ البُخَارِيّ