فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 784

يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء فِيهِ مِنْهُ وَإِذا روى عَنهُ مُحَمَّد بن الْحَارِث فهما ضعيفان وَقد حدث عَن أَبِيه نُسْخَة كلهَا مَوْضُوعَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا ذكره إِلَّا على وَجه التَّعَجُّب حَدثنَا سُوَيْد بن سعيد حَدثنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن بن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله وَسلم لَا شُفْعَة لِشَرِيك على شريك إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ وَلَا لصغير وَلَا لعائب هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف حكمه حكم الْإِسْنَاد قبله رَوَاهُ بن عدي فِي الْكَامِل عَن عمرَان بن مُوسَى عَن شريك بن سعيد بِهِ وَرَوَاهُ بن عدي فِي الْكَامِل عَن عمرَان بن مُوسَى عَن شريك بن سعيد بِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى عَن أبي سعد الْمَالِينِي عَن بن عدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت