ثَنَا إِبْرَاهِيم بن يزِيد عَن طَاوس عَن ابْن عمر قَالَ نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن ينفر الرجل حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ
(٧٦٠١) هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف إِبْرَاهِيم بن يزِيد هُوَ أَبُو إِسْمَاعِيل الْمَكِّيّ الخوري ضعفه أَحْمد وَابْن معِين وَالْبُخَارِيّ وَابْن الْمَدِينِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن سعد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم لَكِن لم ينْفَرد بِهِ إِبْرَاهِيم بن يزِيد عَن طَاوس فقد تَابعه عَلَيْهِ إِبْرَاهِيم بن ميسرَة عَن طَاوس كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من طَرِيق نَافِع وَمن طَرِيق طَاوس كِلَاهُمَا عَن ابْن عمر وَرَوَاهُ ابْن أبي عمر فِي مُسْنده عَن وَكِيع عَن إِبْرَاهِيم بن يزِيد بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه وَزَاد إِلَّا الْحيض رخص لَهُم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَله شَاهد من حَدِيث عبد الله بن عَبَّاس رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة