حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن عَاصِم بن الْمُنْذر عَن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا لم يُنجسهُ شَيْء
هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ خلا قَوْله أَو ثَلَاثَة فَلذَلِك أوردته وَالطَّرِيق الثَّانِيَة من زيادات أبي الْحسن الْقطَّان وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من طرق عبيد الله بِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ على الشَّك أَيْضا من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه من طَرِيق عبد الله الْعمريّ عَن أَبِيه وَرَوَاهُ الْحَاكِم من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة بِهِ وَقَالَ قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا وَقَالَ هَكَذَا حَدثنَا الْحسن بن سُفْيَان قَالَ
وَرَوَاهُ عَفَّان بن مُسلم وَغَيره من الْحفاظ عَن حَمَّاد بن سَلمَة وَلم يذكرُوا فِيهِ أَو ثَلَاثًا قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَفِيه قُوَّة لرِوَايَة ابْن إِسْحَاق قَالَ وَرِوَايَة الْجَمَاعَة الَّذين لم يشكوا أولى وَالله تَعَالَى أعلم
ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن الْحِيَاض الَّتِي بَين مَكَّة وَالْمَدينَة تردها السبَاع وَالْكلاب والحمر وَعَن الطَّهَارَة بهَا فَقَالَ لَهَا مَا حملت فِي بطونها
عبد الرَّحْمَن بن زيد قَالَ فِيهِ الْحَاكِم روى عَن أَبِيه أَحَادِيث مَوْضُوعَة وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ أَجمعُوا على ضعفه رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة من قَول الْحصين