الفحوى (١) ، ونحوها، ويرد عليه أنَّه حدّ الناسخ وخروج الفعل (٢) من الطرفين.
والإمام (٣) : طريق شرعي يدل على أن [نقل] (٤) الحكم الذي كان ثابتًا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه (٥) .
المالكي: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (٦) .
المختار: أنَّه بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل متأخر (٧) .
* * *
الرابع (٨) : في حقيقته: