٥٤٣ - أبنا أحمد عن كعب بن مالك عن عمه- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعث إلى ابن أبي الحقيق (١) بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان (٢) .
... وهذا يدل على حرمة قتل النساء الكفار وصبيانهم، وهو محكم وعليه أكثر العلماء (٣) . قال الشافعي- رضي الله عنه- قال سفيان بن عيينة ناسخ للإِباحة لأنه بعده، وكان إذا ذكر الأول ذكر الثاني (٤) .
... وجمعت طائفة بينهما فالحرمة إذا تميزوا، والإِباحة إذا اختلطوا عند الغارة والحصار، فنهاهم عن قصدهم، وإن قاتلوا قتلوا، أو كفوا كف عنهم (٥) .
٥٤٤ - أبنا مسلم وأحمد عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة (٦) أدركه رجل يذكر منه جرأة ونجدة فصرخ به الصحابة فقال جئت