والأول أصح لرجحانها عليه (١) ، ويجمع بينهما بأن الوضوء مما مست النار غسل الفم والكفين من الدسومة تنظيفًا - لغة- لرواية (فمضمض) ، وكذا الوضوء مما مست النار (٢) .
٤١ - أنا البخاري ومسلم عن الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ برجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر قال: لعلنا أعجلناك قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أعجلت أو قحطت (٣) فلا غسل عليك وعليك الوضوء (٤) .