فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 556

[كتاب النكاح]

وأصله: الضم، قال الأزهري (١) : حقيقة في الوطء مجاز في العقد، والزجاج مشترك (٢) .

لما كان الإنسان مضمحل الشخصية يوصل إلى بقاء نوعه خلفًا عنه فوضع له الدمج الثالت المرسوم بالنكاح (٣) .

[باب: نكاح المتعة]

وأصلها الانتفاع، وهو نكاح مؤجل (٤) .

٤١٩ - أنبا البخاري ومسلم والشافعي عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت