{فلا ترجعوهن إلى الكفار} (١) الآية. فلم يرجعها إليهم فعلى رواية "أحد" هي ناسخة لفعله - صلى الله عليه وسلم - صريحًا (٢) ، وعلى رواية "رجل" تبعًا أو ابتداء حكم (٣) .
تنبيه: ليس شرط ردهن خطأ قيل الآية كما توهم لأنه فعله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن في كتاب الله حينئذ (٤) .
٥٦٥ - عن يزيد بن سنان (٦) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحلف زمنًا فيقول: لا وأبيك (٧) . شامي وفى إسناده ضعف (٨) .
ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة الأعرابي.
٥٦٦ - "أفلح وأبيه إن صدق" (٩) .