فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 556

وأحمد وهي محكمة عندهم ناسخة للجواز (١) ولما جاء المضروب بقرن إليه قال له عرجت قال له قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك (٢) .

٥٠٠ - ويروى قال حقي قال لا حق لك، ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه (٣) .

ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة وهو حق المجروح خوف السراية (٤) ، فإذا رضي به سقط وهو معنى بطل عرجك وأبعدك عن استيفائه وعصيتني: خالفتني، وأسقطت حقك (٥) .

تنبيه: اندمال الجرح: برؤه وأمن سرايته (٦) .

الخامسة: في حكم الساحر (٧) :

٥٠١ - أبنا الدارقطني والترمذي عن جندب- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حد الساحر قتله بالسيف (٨) . وضعفه وأوقفه عليه (٩) .

٥٠٢ - أبنا أحمد وأبو داود عن بجالة أتانا كتاب عمر- رضي الله عنه- قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر (١٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت