وأحمد وهي محكمة عندهم ناسخة للجواز (١) ولما جاء المضروب بقرن إليه قال له عرجت قال له قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك (٢) .
٥٠٠ - ويروى قال حقي قال لا حق لك، ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه (٣) .
ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة وهو حق المجروح خوف السراية (٤) ، فإذا رضي به سقط وهو معنى بطل عرجك وأبعدك عن استيفائه وعصيتني: خالفتني، وأسقطت حقك (٥) .
تنبيه: اندمال الجرح: برؤه وأمن سرايته (٦) .
٥٠١ - أبنا الدارقطني والترمذي عن جندب- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حد الساحر قتله بالسيف (٨) . وضعفه وأوقفه عليه (٩) .
٥٠٢ - أبنا أحمد وأبو داود عن بجالة أتانا كتاب عمر- رضي الله عنه- قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر (١٠) .