وهذا يدل على حرمتها. وهو محكم ناسخ (١) لمشروعيتها. وبه قال الصحابة ومن بعدهم حتى الأئمة الأربعة (٢) .
ويجمع بينهما بحمل المشروعية، إذا كانت لله تعالى، والحرمة لغيره، ونفى الوجوب، فيبقى الندب (٣) .
جمع طعام: ما يؤكل ويشرب، وفيه مسألتان:
وتصدق على العربية والأكاديش والبراذين (٤) .
٣٣٣ - روى بقية (٥) بن الوليد، عن ثور بن (٦) يزيد، عن صالح (٧) بن يحيى عن