فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 556

وهذا يدل على حرمتها. وهو محكم ناسخ (١) لمشروعيتها. وبه قال الصحابة ومن بعدهم حتى الأئمة الأربعة (٢) .

ويجمع بينهما بحمل المشروعية، إذا كانت لله تعالى، والحرمة لغيره، ونفى الوجوب، فيبقى الندب (٣) .

[باب: الأطعمة]

جمع طعام: ما يؤكل ويشرب، وفيه مسألتان:

[الأولى: في لحوم الخيل]

وتصدق على العربية والأكاديش والبراذين (٤) .

٣٣٣ - روى بقية (٥) بن الوليد، عن ثور بن (٦) يزيد، عن صالح (٧) بن يحيى عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت