فهرس الكتاب
الصفحة 407 من 556
تنبيه: وجه إيرادها هنا أنه إذا جاز حل الاستئجار عليه فهو معامله (١) .
وفيه مسألة: سلم الحيوان.
٣٨٠ - روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن السلم في الحيوان" (٣) .
٣٨١ - ويروى "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (٤) .
حجم الخط: