فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 556

بن السبكي والإسنوي (١) .

والأول قول الأكثر من أئمة الأصول (٢) .

[٢ - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين]

عرف القاضي والغزالي النسخ: بأنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه (٣) . قال الحازمي وعلى هذا التعريف أطبق المتأخرون (٤) . وذكره ورجحه على غيره من التعريفات.

وقد وجه الإمام الرازي على هذا التعريف اعتراضات من أوجه كثيرة، ثم عدّله وهذّبه بعبارة أخرى في المحصول (٥) .

واختار هذا التعريف الآمدي، وابن الحاجب، وابن الصلاح وغيرهم (٦) .

وتعريف ابن الحاجب مستمد منه، لكنه اختصره فقال: "النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر" .

وتعريف ابن الصلاح نحوه وقال: "وقع لنا هذا التعريف سالمًا من الاعتراضات الواردة على غيره" .

قال العراقي عقبه: وفي كثير من اعتراضات الرازي على تعريف القاضي نظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت