بن السبكي والإسنوي (١) .
والأول قول الأكثر من أئمة الأصول (٢) .
عرف القاضي والغزالي النسخ: بأنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه (٣) . قال الحازمي وعلى هذا التعريف أطبق المتأخرون (٤) . وذكره ورجحه على غيره من التعريفات.
وقد وجه الإمام الرازي على هذا التعريف اعتراضات من أوجه كثيرة، ثم عدّله وهذّبه بعبارة أخرى في المحصول (٥) .
واختار هذا التعريف الآمدي، وابن الحاجب، وابن الصلاح وغيرهم (٦) .
وتعريف ابن الحاجب مستمد منه، لكنه اختصره فقال: "النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر" .
وتعريف ابن الصلاح نحوه وقال: "وقع لنا هذا التعريف سالمًا من الاعتراضات الواردة على غيره" .
قال العراقي عقبه: وفي كثير من اعتراضات الرازي على تعريف القاضي نظر.