لما كان الإنسان مدنيًا بالطبع احتاج إلى معاملة أبناء جنسه، ولا بدّ له من كيفية، فوضع له الربع الثاني (١) .
وفيه مسألتان: في جواز بيع الكلب (٣) .
٣٥٩ - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن بيع الكلب إلا المعلم (٤) .
٣٦٠ - وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكلهن سحت، كسب الحجام، ومهر البغي (٥) ، .......................................