قال أحمد بن حنبل: أكثر أصحاب إبن عباس- رضي الله عنهما- على خلاف ما نقل طاووس (١) وهو قوله: "لرجل قال طلقت إمرأتي ثلاثًا: " عصيت ربك وأبت زوجتك" (٢) . وهذا واضح وإن صح فيكون هذا ناسخًا (٣) له، أو يخص بصورة قوله أنت طالق طالق طالق (٤) ، فإن غير المدخول بها تبن بالأولى فلا يلحقها الباقي (٥) ، والمدخول بها إن قصد بالأخيرتين تأكيد الأولى لم يقع إلَّا واحدة وعليه يحمل ما بعده من الكلام.
ولما رأى عمر- رضي الله عنه- ظهور الخداع، وكثر إيراد الثلاث لم يصدقهم في التأكيد وأخذهم بقصد التعدد كالمؤنف، فنسب إليه (٦) .
وأصلها العدد.
وفيه مسألة ملازمة السكن
٤٥٥ - عن يعقوب (٧) بن زيد (٨) ، عن أبيه شكى نساء من بني الأشهل الوحشة في دورهن لفقد من فقد من أزواجهن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهن أن يتحدثن في بيت امرأة منهن حتى يؤذن النوم فترجع كل