وهذا يدل على أن حد (١) الزاني المحصن الرجم دون الجلد وبه قال: عمر - رضي الله عنه-، والنخعي والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهو محكم ناسخ للجلد لتأخره عنه لأنه رواه أحداث الصحابة كابن عباس وسهل (٢) - رضي الله عنهم-، ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه- جلد المئة منسوخ الثيبين (٣) .
تنبيه: رجم الزاني مستنبط من كتاب الله لقوله عليه السلام "جلد مئة" (٤) وقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (٥) .
٥١٩ - أبنا قتادة (٦) عن الحسن (٧) عن جون (٨) عن سلمة (٩) بن المحبق- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها (١٠) .