٣٠٤ - قال ابن عباس - رضي الله عنه -: لا يدخل أحد مكة إلَّا محرمًا (٢) .
وهذا يدل على أن الحر الآفاقي الداخل مكة لحاجة لا تتكرر يجب عليه الإِحرام بأحد النسكين. وبه قال مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي (٣) .
٣٠٥ - أبنا مسلم والنسائي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (٤) .
٣٠٦ - أبنا البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه - أنه عليه السلام دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر (٥) ، ولم يكن محرمًا (٦) .