فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 556

وأحكام الشرع مستفادة من الأولين (١) , لأن الطلب (٢) : إن كان للفعل جزمًا فواجب (٣) . أو الكف: فحرام (٤) . أو لا على الجزم، فإن استوى طرفاه، فمباح (٥) ، أو ترجح فعله، فندب (٦) ، أو تركه فمكروه (٧) . ويدخل النسخ الطلب بأقسامه الخمسة (٨) ، وفي الخبر المتضمن لهما (٩) ومتضمن الوعيد والحدود (١٠) .

* * *

[العاشر: في التخصيص]

وهو منزلة القدم في علم النسخ لالتباسه به.

وقد خبط فيه قوم لذلك قال الرَّازيّ: العام: المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت