والخامسة كالرابعة، لعموم قول الشافعي- رضي الله عنه- القتل منسوخ، وقول (١) الخطابي كان جهة التهديد، ولم يرد حقيقة القتل برده قول (٢) :
٥١١ - ابن عمرو- رضي الله عنهما- ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليّ أن أقتله (٣) .
وفيه مسألتان:
٥١٢ - أبنا مسلم والشافعي وأحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم (٤) .