فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 556

والخامسة كالرابعة، لعموم قول الشافعي- رضي الله عنه- القتل منسوخ، وقول (١) الخطابي كان جهة التهديد، ولم يرد حقيقة القتل برده قول (٢) :

٥١١ - ابن عمرو- رضي الله عنهما- ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليّ أن أقتله (٣) .

[باب: حد الزنا]

وفيه مسألتان:

[الأولى: في جلد المرجوم]

٥١٢ - أبنا مسلم والشافعي وأحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت