فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 556

٥١٠ - أبنا الشافعي وأبو داود عن قبيصة (١) - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل شرب الرابعة فجلده، ورفع القتل عنه وكانت رخصة (٢) .

قال الترمذي: كان القتل أول الإِسلام، ثم نسخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - (٣) .

.. وهذا يدل على أن حدّه جلد أربعين، وإن تكرر، وهو محكم ناسخ للقتل لتأخره عنه (٤) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت