٥١٠ - أبنا الشافعي وأبو داود عن قبيصة (١) - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل شرب الرابعة فجلده، ورفع القتل عنه وكانت رخصة (٢) .
قال الترمذي: كان القتل أول الإِسلام، ثم نسخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - (٣) .
.. وهذا يدل على أن حدّه جلد أربعين، وإن تكرر، وهو محكم ناسخ للقتل لتأخره عنه (٤) ،