فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 556

٥٠٨ - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه" (١) .

وهذا يدل على أن الشارب إذا بلغ سكره الرابعة والخامسة كان حده قتله بالسيف (٢) .

٥٠٩ - أبنا الترمذي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل شرب الرابعة فضربه، ولم يقتله (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت