٤٤٩ - وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (١) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه.
٤٥٠ - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- أن عويمر العجلاني لمّا لاعَنَ امرأته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) ثم قال لها أنت طالق ثلاثًا (٣) ، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (٤) ، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٥) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (٦) .
٤٥١ - أبنا مسلم وأحمد، عن طاووس، عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعهد من خلافة عمر- رضي الله عنهما-، إذا أرسل الزوج الطلاق الثلاث دفعة لم يقع إلا واحدة ثم حكم (٧) بوقوع الثلاث (٨) .