فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 556

قال أبو إسحاق (١) : بيان بمعنى أن الحكم الأول انتهى بذاته (٢) .

القاضي (٣) : رفع بمعنى: أن الخطاب تعلق بالمكلف بحيث لولا الطارئ لاستمر (٤) .

* * *

[الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي]

أجمع المسلمون على جواز نسخ الشرائع المتقدمة (٥) ، ووقوعه، وكل أمة صدقت نبيًا قالت: بنسخ الشريعة السابقة لتوقفها على نسخها (٦) . وأجمعوا على أن شريعة نبينا محمَّد - صلى الله عليه وسلم - باقية إلى يوم القيامة (٧) ، لقوله تعالى: {ولكن رسول الله وخاتم النبيين} (٨) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت