فهرس الكتاب
قال أبو إسحاق (١) : بيان بمعنى أن الحكم الأول انتهى بذاته (٢) .
القاضي (٣) : رفع بمعنى: أن الخطاب تعلق بالمكلف بحيث لولا الطارئ لاستمر (٤) .
* * *
أجمع المسلمون على جواز نسخ الشرائع المتقدمة (٥) ، ووقوعه، وكل أمة صدقت نبيًا قالت: بنسخ الشريعة السابقة لتوقفها على نسخها (٦) . وأجمعوا على أن شريعة نبينا محمَّد - صلى الله عليه وسلم - باقية إلى يوم القيامة (٧) ، لقوله تعالى: {ولكن رسول الله وخاتم النبيين} (٨) ،