والحرم وعد منها الكلب العقور (١) (٢) .
وهذا محكم ناسخ لعموم قتلها (٣) .
تنبيه: رخص عليه السلام في اقتناء كلب الزرع والضرع والبيوت (٤) .
٦٠٢ - أبنا الزهري عن سالم عن أبيه -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين (٥) الأبتر فإنهما يسقطان الحبل (٦) ويطمسان البصر" .
... ويروى يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل (٧) .