فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 556

والحرم وعد منها الكلب العقور (١) (٢) .

وهذا محكم ناسخ لعموم قتلها (٣) .

تنبيه: رخص عليه السلام في اقتناء كلب الزرع والضرع والبيوت (٤) .

[باب: قتل الحيات]

٦٠٢ - أبنا الزهري عن سالم عن أبيه -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين (٥) الأبتر فإنهما يسقطان الحبل (٦) ويطمسان البصر" .

... ويروى يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت