٥٩٩ - وعن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ثم قال مالهم فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم (١) .
٦٠٠ - وعن سليمان بريدة عن أبيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالد بن الوليد انطلق فلا تدع في المدينة كلبًا إلَّا قتلته فلم يدع بها كلبًا إلَّا قتله إلَّا كلب عجوز قاصية (٢) ، ثم أمره بقتله ثم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان (٣) .
... وهذا يدل على حرمة قتلها إلَّا الأسود الَّذي لا يخالط لونه غير السواد رخص، ورخص في قتل العقور منها (٤) في قوله عليه السلام.
٦٥١ - عن مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- خمس من الفواسق يقتلن في الحل