خلافًا للطحاوي (١) ، ولا ينافي الغسل لاحتمال تفاوته، أو بعده.
وقول عمر لمعاوية - رضي الله عنهما - (لتغسلنه) (٢) خروجًا من الخلاف لا لأنه لم يبلغه (٣) .
ويمكن الجمع بأن أمره يحمل على غسل الصفرة (٤) ، لنهيه عن المزعفر (٥) .
ذكر المفسرون أن المسلمين في صدر الإِسلام كان إذا أحرم أحد من غير الحمس (٦) - وهم قريش وحلفاؤها - كنانة وخزاعة، وثقيف، ومضر، وبنو نضر بن معاوية، وبنو عامر بن