فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 556

خلافًا للطحاوي (١) ، ولا ينافي الغسل لاحتمال تفاوته، أو بعده.

وقول عمر لمعاوية - رضي الله عنهما - (لتغسلنه) (٢) خروجًا من الخلاف لا لأنه لم يبلغه (٣) .

ويمكن الجمع بأن أمره يحمل على غسل الصفرة (٤) ، لنهيه عن المزعفر (٥) .

[الرابعة: في دخول المحرم الباب]

ذكر المفسرون أن المسلمين في صدر الإِسلام كان إذا أحرم أحد من غير الحمس (٦) - وهم قريش وحلفاؤها - كنانة وخزاعة، وثقيف، ومضر، وبنو نضر بن معاوية، وبنو عامر بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت