ساواه، فكيف بقصوره؟، لأن الراوي صاحب الواقعة (١) . ولما قيل لأبي هريرة عنهما قال: هما أعلم.
وكان أولًا يحرم الجماع بعد النوم فيحرم لتعديه، ثم نسخ، وقوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ} يدل على جواز الجماع الملاقي للفجر فيلزم أن يصبح جنبًا (٢) . والفرق بينه وبين الحائض أن حدثه يزول بالغسل بخلافها (٣) . وبين تقديمه على الفجر تكميلًا وخروجًا عن الكراهة والخلاف، وهذا مذهب الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة سواهم (٤) .
٢٦٧ - أبنا الشافعي وأحمد والترمذي عن رافع - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" (٥) .