٤١٤ - أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن عمرو بن خارجة- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها (١) فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (٢) .
... وهذا يدل على منع الوصية للوارث مطلقًا، أبى البقية أم رضوا، وهو محكم ناسخ للجواز لتأخره عنه إذ كان فيحجة الوداع (٣) .
ويجمع بينهما لا وصية لوارث إن منع الورثة له الوصية أو جازوا وبه قال الأئمة الأربعة وهي تنفيذ وقيل تبرع (٤) .
جمع فريضة (٥) ، نصيب كل وارث.