فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 556

وأواخرها تدل على نسخ حرمة الإدخار لتأخرها. وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة (١) .

وقال الشافعي: سمع بعض النهي فقط، وقوم الرخصة فقط، وآخرون سمعوها، فعمل كل بما علم (٢) .

تنبيه: ذهب قوم إلى أن السنّة لو عادت عادت الحرمة. والصواب عموم النسخ للعموم (٣) .

[باب: الفرع والعتيرة]

قال أبو عبيد (٤) : الفرع والفرعة (٥) ، أول ولد تنتجه الناقة، كان الكفار يذبحونه لآلهتهم.

وقيل: كان الرجل منهم إذا تمت إبله مائة ذبح عنها بكرًا (٦) .

والعتيرة: كان إذا همّ أحدهم بأمر نذر إن ظفر به ذبح شاة في رجب (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت