وأواخرها تدل على نسخ حرمة الإدخار لتأخرها. وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة (١) .
وقال الشافعي: سمع بعض النهي فقط، وقوم الرخصة فقط، وآخرون سمعوها، فعمل كل بما علم (٢) .
تنبيه: ذهب قوم إلى أن السنّة لو عادت عادت الحرمة. والصواب عموم النسخ للعموم (٣) .
قال أبو عبيد (٤) : الفرع والفرعة (٥) ، أول ولد تنتجه الناقة، كان الكفار يذبحونه لآلهتهم.
وقيل: كان الرجل منهم إذا تمت إبله مائة ذبح عنها بكرًا (٦) .
والعتيرة: كان إذا همّ أحدهم بأمر نذر إن ظفر به ذبح شاة في رجب (٧) .