فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 556

إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم (١) .

لكن قال إسحاق الحنظلي: لو أكل بينهما. لا يقضي (٢) .

ويمكن الجمع، مبالغة بتأخير السحور إلى قبيل الفجر، ويملأ الضوء البيوت بالإسفار لوقت الصلاة (٣) .

تنبيه: اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروبها إلى طلوعه، فما بينهما يوم لا ليل ولا نهار (٤) .

[الثالثة: في شرط طهارة الجنابة]

٢٦٢ - أبنا ابن عيينة (٥) ، عن عبد الله بن عمرو (٦) القاري، سمع أبا هريرة يقول: لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت