٤٢٩ - وقال له (١) علي- رضي الله عنه- أنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة فرجع عنها مطلقًا، وقام (٢) يوم عرفة، وقال: إنها لا تحل لكم إلَّا كالميتة والدم ولحم الخنزير (٣) .
٤٣٠ - وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (٤) .
وقيل نسخت بـ {محصنين غير مسافحين} (٥) أو {فطلقوهن لعدتهن} (٦) .
تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (٧) .
وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (٨) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (٩) .
٤٣١ - روي أن فتاة (١٠) قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (١١) .