وهذا يدل على أنه لا يجب، بل يستحب، وهو أظهر قوليه (١) . وقال أبو حنيفة بالأول لمن دون الميقات, وبالثاني لمن دونه (٢) . فقيل: هذا ناسخ لذاك لتأخره عنه لو ساواه (٣) . والصواب: أن هذا رخصة كالقتال (٤) .
قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} (٥) يدل على حرمة بدء الكتاب بالقتال في الحرم (٦) .