فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 556

وهذا يدل على أنه لا يجب، بل يستحب، وهو أظهر قوليه (١) . وقال أبو حنيفة بالأول لمن دون الميقات, وبالثاني لمن دونه (٢) . فقيل: هذا ناسخ لذاك لتأخره عنه لو ساواه (٣) . والصواب: أن هذا رخصة كالقتال (٤) .

[السادسة: في حكم القتال في الحرم]

قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} (٥) يدل على حرمة بدء الكتاب بالقتال في الحرم (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت