وهو محكم ناسخ لجواز الحلف بغيره لرجحانه عليه، فالحلف بغير الله مكروه (١) لا يحرم، ومعنى إشراكه لتشريك في التعظيم مبالغة ولا ينعقد، وقال أحمد: ينعقد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ويُكَفِّرُ الحانث (٢) .
٥٧٢ - أبنا البخاري وأحمد عن عائشة -رضي الله عنها- أن وفد (٣) عبد القيس سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ (٤) أن ينتبذوا في الدباء (٥) والنقير (٦) والمزفت (٧) والحنتم (٨) (٩) .
٥٧٣٠ - ولفظ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنهاكم أن تنتبذوا (١٠)