فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 556

وهو محكم ناسخ لجواز الحلف بغيره لرجحانه عليه، فالحلف بغير الله مكروه (١) لا يحرم، ومعنى إشراكه لتشريك في التعظيم مبالغة ولا ينعقد، وقال أحمد: ينعقد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ويُكَفِّرُ الحانث (٢) .

[باب: الأشربه في الأوعية]

٥٧٢ - أبنا البخاري وأحمد عن عائشة -رضي الله عنها- أن وفد (٣) عبد القيس سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ (٤) أن ينتبذوا في الدباء (٥) والنقير (٦) والمزفت (٧) والحنتم (٨) (٩) .

٥٧٣٠ - ولفظ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنهاكم أن تنتبذوا (١٠)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت