الأولى: في قتله:
٥٠٥ - أبنا أحمد عن ابن عمر- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه" (١) .
٥٠٦ - وعنه فعنه فإن شربها الرابعة فاجلدوه، فإن شربها الخامسة فاقتلوه (٢) .
٥٠٧ - أبنا أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي عن معاوية- رضي الله عنه- أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الرابعة فاقتلوه" (٣) .