فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 556

٥١٣ - أبنا أبو داود عن جابر- رضي الله عنه- أن رجلًا زنا بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم (١) .

وفي لفظ الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة (٢) .

٥١٤ - أبنا البخاري وأحمد عن الشعبي أن عليًا- رضي الله عنه- حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (٣) .

... ويروى أتي علي- رضي الله عنه- بمولاة سعيد الهمداني فجلدها ثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (٤) .

.. قيل لم يثبت سماع الشعبي (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت