٥٢٠ - وعن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن ربيعة بن المخبق قال سمعت امرأة تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها (١) . في سنده مقال (٢) .
وهذا يدل على أن المكرهة تعتق والمطاوعة تدخل في ملك الزوج الزاني ويغرم قيمتها في السورتين سواء أباحت (٣) أو لا (٤) .
٥٢١ - أبنا أبو داود والنسائي عن النعمان- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الرجل يأتي جارية امرأته، إن كانت أحلتها له جلدته مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته (٥) .
٥٢٢ - أبنا أحمد والترمذي والنسائي عن النعمان أمير الكوفي أُتي برجل غشي جارية