فهرس الكتاب
الصفحة 478 من 556
امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك (١) .
وهذا يدل على أن إباحتها له شبهة دارئة الرجم فيجلد، وإن لم تبح فحده الرجم، وقال به قوم من العلماء، عمر وعلي- رضي الله عنهما-، وعطاء وقتادة ومالك والشافعي (٢) .
وأحمد (٣) يرجم العالم بالتحريم (٣) وأول بعدم الإِباحة، وقال (٤) الأوزاعي والزهري يجلد وأول بالإِباحة (٥) ، وقال أصحاب الرأي إن ظن الحل عزر (٦) .
حجم الخط: