فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 556

متروك ذكر الأصنام عن النهي، فيحل (??) . فيترجح العدم فيحل ولا تجب. وهذا أولى لرجحان الأفصح على الفصيح. ويجمع بينهما بحمل أمره بالتسمية على الندب، فلا يضر تركه، ولو كان شرطًا أو واجبًا لما سقط بالسهو، والتخصيص (٢) خلاف الأصل.

تنبيه: عدلنا عن البسملة إلى التسمية لحصول الغرض ببسم الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت