فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 556

اسم الله (١) .

وهذا يدل على وجوب اسم الله، التسمية عند الذبح وإرسال السهم والجارح، وبه قال أبو حنيفة للذاكر، وعذر الناسي (٢) . وقال أحمد: في وجوبها على الذابح الذاكر روايتان، وفي الصيد ثلاث كأبي حنيفة وكالشافعي. ويجب مطلقًا (٣) ، فلو ترك الواجبة حرم. وهي محكمة عندهما (٤) . والأحاديث متعارضة ولم يتحقق المتقدم والمتأخر (٥) فيرجع إلى نص الكتاب. فقوله تعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} (٦) دل على أن المسمى متفق الحل. وقوله {وما أهل لغير الله به] (٧) إن مسمى غير الله متفق الحرمة. وقوله تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٨) يحتمل أن تكون الإسمية عطفًا على الفعلية (٩) ، فيحرم متروك التسمية، والمعنى: حرم متروك التسمية لكونه معصية، بترك التسمية الواجبة، فيترجح الوجوب، ويحتمل أن يكون حالًا (١٠) . أي لا تأكلوا متروك التسمية حال كونه فسقًا يذكر غير اسم الله عليه. بدليل {أو فسقًا أهل لغير الله به} (١١) فيخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت