٣٨٢ - وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه دفع إلى زيد (١) مال مضاربة (٢) ، فأسلم في قلائص (٣) معلومة، فقال له: اردد مالنا علينا لا نسلم في الحيوان (٤) .
وهذا يدل على منع السلم في الحيوان، وبه قال أبو حنيفة (٥) .
٣٨٣ - وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع له بعيرًا ببعيرين إلى أجل (٦) . وليس قرضًا للزيادة، فهو سلم (٧) .