فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 556

٣٨٢ - وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه دفع إلى زيد (١) مال مضاربة (٢) ، فأسلم في قلائص (٣) معلومة، فقال له: اردد مالنا علينا لا نسلم في الحيوان (٤) .

وهذا يدل على منع السلم في الحيوان، وبه قال أبو حنيفة (٥) .

٣٨٣ - وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع له بعيرًا ببعيرين إلى أجل (٦) . وليس قرضًا للزيادة، فهو سلم (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت