وهذا يدل على أن الفرع والعتيرة مشروعان وجوبًا أو ندبًا أو جوازًا. وبه قال ابن سيرين (١) .
٣٢٩ - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عتيرة" (٢) .
٣٣٠ - وعن ابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله عنه - مثله (٣) .
٣٣١ - أبنا أحمد والنسائي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الفرع والعتيرة) (٤) .
٣٣٢ - وعن أحمد عنه عليه السلام "لا عتيرة في الإِسلام، ولا فرع" (٥) .