الأعيان (١) ، وفي (٢) أن الأصل عدمهما استصحابًا للحقيقة (٣) . ويفترقان في أمور الشريعة تنسخ الشريعة (٤) ولا تخصها، وينسخ ما علم وإن لم يتناوله اللفظ، ولا يخص إلَّا ما يتناوله (٥) ، ولا ينسخ بخبر الواحد (٦) عند قوم، ولا بالقياس، ويخص بهما (٧) ، وينسخ بمتأخر متراخ وجوبًا (٨) ، ولا يجب الأول في التخصيص خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، وعبد الجبار في نسخه به، ولا الثاني، ولا يتراخى عن وقت الحاجة (٩) . وينسخ كل الحكم وبعضه (١٠) , ولا يخص الكل، بل لا بد من بقاء جمع يقارب (١١) الأصل أو ثلاثة أو اثنين، أو واحد (١٢) .
ومراد المتكلم عموم النسخ وتأقيته (١٣) ، وخصوص التخصيص وإطلاقه.
ويعمل بالمنسوخ قبل نسخه، ولايعمل بالمخصوص قبل تخصيصه (١٤) .