المديني (١) : لا تحدث إلَّا من كتاب (٢) .
الخامس والعشرون:
كونه قولًا صريحًا يقدم على كونه استدلالًا كرواية ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة) (٣) ، مع رواية الخدري -رضي الله عنه- (كنا نبيع أمهات الأولاد) (٤) .