فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 556

تعالى (١) .

السابع والعشرون: كونه موافقًا لظاهر القرآن كقوله عليه السلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقت لها) (٢) اقتضى استغراق الأوقات، مع نهيه عن الصلاة عند الطلوع والاستواء والاصفرار، وبعد صلاة الصبح والعصر) (٣) فالأول يوافق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت